Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 75

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح
  3. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد

فإن قال قائل: إن سؤال قتادة لأنس يُقَوِّي قَبولها؛ لأن الآخَرِين لم يسألوا.

قلنا: نعم، إِنْ سَلِم السند مع عدم المخالفة، وهنا تَحقَّق تَفرُّد معاذ بن هشام مع مخالفته، وإشارة البخاري ﵀ إلى رواية سعيد، وهو مِنْ أثبت الناس في قتادة.

٣ - ومما يؤيد رواية الجماعة عن أنس ﵁: رواية عائشة ﵂، أنها قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا. أخرجه البخاري (٢٦٧) ومسلم (١١٩٢).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٢) شعبان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٤/ ٤/ ٢٠٢١ م) إلى أن زيادة (إحدى عَشْرة) شاذة لا اختلاف فيها.

وأما (كنا نتحدث … ) فهذا الكلام لا نستطيع أن نَرُده؛ لأنه سؤال خاص بقتادة لأنس، ولا يُعَل بعدم مشاورة الآخَرِين في روايته. وليُحرَّر. يُراجَع بدقة مع حديث سليمان: «لأطوفن الليلة … ».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 75 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.