Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 91

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح
  3. شبهة إتيان النساء في الأدبار

فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادُ فِيهَا هُوَ مَا أُبِيحَ مِنْهَا، مِمَّا يَكُونُ عَنْهُ النَّسْلُ، لَا مَا لَا يَكُونُ عَنْهُ نَسْلٌ، وَهَكَذَا كَانَ الْفُقَهَاءُ الْكُوفِيُّونَ جَمِيعًا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

• وقال في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤٠): فَذَهَبَ قَومٌ إِلَى أَنَّ وَطْءَ المَرأَةِ فِي دُبُرِهَا جَائِزٌ.

وَاحتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الحَدِيثِ، وتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ.

وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَكَرِهُوا وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدبَارِهِنَّ، ومَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، وتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا التَّأوِيلِ.

• وقال أبو الفضل الحنفي (ت: ٦٨٣ هـ) في «الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ١٥٥): وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فِي الدُّبُرِ وَلَا فِي الْفَرْجِ حَالَةَ الْحَيْضِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَتَى كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

• المذهب المالكي:

• قال خليل بن إسحاق المالكي المصري (ت: ٧٧٦ هـ) في «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٨): ويَحِل كل استمتاع إلا الإتيان في الدُّبُر، ونُسِب تحليله إلى مالك في كتاب «السِّرّ» وهو مجهول. وعن ابن وَهْب: سألتُ مالكاً عنه، وقلت: إنهم حَكَوْا أنك تراه. فقال: مَعاذ الله. وتلا: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ وقال: لا يكون الحَرْث إلا في موضع الزرع … لِما خَرَّجه النَّسَائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «استحيوا من الله حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن». ولِما خَرَّجه أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة فى الدُّبر». ولِما خرجه

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 91 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.