خوف المرأة من الطلاق، فتَهَب نوبتها لغيرها
• قال البيهقي في «السُّنن الكبير» (١٣/ ٥٧٥) رقم (١٣٥٦٥): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ سَوْدَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَتْ: مَا لِي فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ، لَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِكَ! قَالَ: فَرَجَعَهَا، وَجَعَلَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ﵂، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.
• وخالف حفصَ بن غياث جمهورُ الرواة عن هشام بن عروة، فلم يَذكروا لفظه الذي يَتمسك به أهل الشبهات.
فقد أَخْرَج البخاري (¬١) ومسلم (١٤٦٣): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا (¬٢) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ.