من طلق فقال: إن شاء الله هل يقع طلاقه؟
• اختلف فيها على قولين:
الأول: ينفعه استثناؤه ولا يقع الطلاق وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد ومستندهم ما يلي:
١ - حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللهُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ (¬١).
٢ - القياس على الاستثناء في اليمين. ومن أقوى أدلته رواية ضعيفة بالاختصار في استثناء سليمان ﵇.
القول الثاني: لا ينفعه الاستثناء ويلزمه الطلاق وبه قال مالك والرواية الأخرى عن أحمد؛ ومستندهم أن لا استثناء في الطلاق.