Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 123

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الطلاق
  3. الطلاق المعلق

الطلاق المعلق

• ذهب جمهور العلماء (¬١) إلى إيقاع الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط الذي علق عليه خلافا للظاهرية كما في «المحلى» (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩) (¬٢).

بينما فصّل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٤).

• ومستند الجمهور:

١ - عموم الوفاء بالعهود ومنه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

٢ - المسلمون عند شروطهم.

٣ - الإجماع السابق.

٤ - وورد عن ابن عمر (¬٣) وابن مسعود (¬٤) في اعتباره طلاقًا.

وسبق مستند الظاهرية في أنه لا اعتبار به وأما ابن تيمية وابن القيم فعندهما للمعلق صورتان:

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 123 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.