الطلاق المعلق
• ذهب جمهور العلماء (¬١) إلى إيقاع الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط الذي علق عليه خلافا للظاهرية كما في «المحلى» (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩) (¬٢).
بينما فصّل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٤).
• ومستند الجمهور:
١ - عموم الوفاء بالعهود ومنه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
٢ - المسلمون عند شروطهم.
٣ - الإجماع السابق.
٤ - وورد عن ابن عمر (¬٣) وابن مسعود (¬٤) في اعتباره طلاقًا.
وسبق مستند الظاهرية في أنه لا اعتبار به وأما ابن تيمية وابن القيم فعندهما للمعلق صورتان: