Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 132

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الطلاق
  3. ميراث المطلقة البائن من زوجها في مرض موته بغير رضاها

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي: الطرق عن عثمان تصح بمجموعها بما مفاده أن عثمان ورث امرأة ابن عوف لما طلقها في مرض موته. ولفظة «في عدتها» سندها صحيح.

• أما أثر عمر فأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٢٢١٦) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، - قَالَ: فِي خِلَافَةِ عُمَرَ -. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكِ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ، وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ، لَأُوَرِّثْهُنَّ مِنْكَ إِذَا مُتَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ قَالَ: فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ " وهذا إسناد صحيح بالقدر الموقوف.

بينما حدث به جماعة عن معمر تارة بقصة إسلام غيلان وأمر النبي ﷺ بالإبقاء على أربع. وتارة بالمرفوع والموقوف وخطأ العلماء المرفوع لأمرين:

١ - تخطأة معمر في تركيب قصة إسلام غيلان المرسلة على هذا السند السابق. قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٥٣): فَأَخْطَأَ مَعْمَرٌ فَجَعَلَ إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ عُمَرَ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَسَدَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ.

٢ - الإرسال حيث أرسله مالك وعقيل ووجه عن معمر مرسلا.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 132 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.