هل يجوز للرجل
أن يأخذ من زوجته أكثر مما أصدقها
• قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
قال البخاري رقم (٥٢٧٣) - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ».
لم يختلف على أزهر في الرفع كما عند النسائي (٥٦٢٨) والطبراني في «الكبير» (١١٩٦٩) والدارقطني (٣٦٢٨) والبيهقي (١٤٨٣٨).
خالف عبد الوهاب الثقفي ثلاثة - خالد بن عبد الله وابن طهمان وابن علية - فأرسلوه. وروايتهم أصح وكذا رجح الإرسال الإمام أحمد والدرقطني في «التتبع» (١٧١).
• تنبيه: في رواية خالد الحذاء الأمر بقول الحديقة وتطليقها تطليقة.
وروى هذا الخبر عن عكرمة أربعة:
١ - خالد الحذاء وسبق القول فيه وأن الأصح في روايته الإرسال.