الأول: عدتها عدة المطلقة وبه قال الجمهور؛ لأنهم يرون الخلع طلقة بائنة. وورد عن عمر (¬١) وعلي ﴿ولا يصح (¬٢) وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ، عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ» (¬٣)
الثاني: تعتد بحيضة؛ لأنه فسخ؛ ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس (¬٤) والربيع بنت معوذ﴾ ولا يصح، وصح من فتوى عثمان وابن عمر﴾.