الإجماعات في كتاب الظهار
• وردت إجماعات في كتاب الظهار منها:
١ - أجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.
٢ - أجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.
٣ - أجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.
٤ - أجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف (¬١).
٥ - أجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا (¬٢) عامدًا أنه يبتدئ الصوم (¬٣).