Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 155

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الظهار
  3. من ظاهر من أكثر من امرأة في قول واحد

مَنْ ظَاهَر مِنْ أكثر من امرأة في قول واحد

• مَنْ ظَاهَر مِنْ أكثر من امرأة في قول واحد، فالجمهور على أنها كفارة واحدة، خلافًا للشافعي في الجديد، وهو فتوى عمر ﵁.

• أَخْرَج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١١٥٦٦): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ! فَقَالَ عُمَرُ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».

• ورواية عمرو بن شُعَيْب عن ابن المُسيَّب (¬١) - قوية، وروايته عن عمر مرسلة، إلا ما استُثني كنَعْي النعمان بن مُقَرِّن.

• وتابع ابنَ جريج عليُّ بن الحَكَم ومطر الوراق.

• ورواه مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر ﵁. أخرجه الدارقطني من طريق جابر الجُعْفي. والبيهقي من طريق منصور، كلاهما عن مجاهد به، بلفظ: (ظَاهَر من أربع نسوة).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 155 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.