Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 165

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب العدد
  3. أحكام العدة

كتاب العدد

أحكام العِدة

• مَنْ ارتفع حيضها وهي في العِدة، إما لسبب معلوم كرضاع ونحوه، أو لغير سبب معلوم.

فإن كان لسبب معلوم كرضاع، فالإجماع نَقَله ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٧/ ٢٧٢) وعبد الوهاب المالكي في «المعونة» (ص/ ٩٢١) وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٣) ويحيى بن أبي الخير الشافعي في «البيان» (١١/ ٢٢): أنها تتربص حتى تعتد بالأقراء.

وأما إن كان السبب غير معلوم، فقد وقع فيه النزاع بين أهل العلم:

١ - ذهب الأحناف كما في «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٥) والشافعي في الجديد كما في «التهذيب» (٦/ ٢٣٩) للبغوي، وهو المذهب، إلى أنها تنتظر حتى تحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر.

٢ - وأما المالكية كما في «بداية المجتهد» (٢/ ٩١) والحنابلة كما في «مسائل أبي داود» (١٢١١) و «المغني» (١١/ ٢١٤) وقول قديم للشافعي كما في «التهذيب» (٦/ ٢٣٩) للبغوي فقد ذهبوا إلى أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان حملها فبوضع الحمل، وإلا انتظرت ثلاثة أشهر ثم تحل.

الباحث/ يوسف بن حسيني الحامولي.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 165 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.