Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب اللباس
  3. حكم نظر المرأة إلى الرجل

قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ (¬١).

• كلام العلماء:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، أَلَا تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٨٩): فإن الحجاب على أزواج النبي ﷺ ليس كالحجاب على غيرهن؛ لِما هُنَّ فيه من الجلالة، ولموضعهن من رسول الله ﷺ، بدليل قول الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ الآية.

وقد يَجُوز للرجل أن يَنظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده؛ حتى يَمنع منهن المرأة فضلًا عن الأعمى.

وأما الفَرْق بين ميمونة وأُم سلمة وبين عائشة، إذ أباح لها النظر إلى الحبشة، فإن عائشة كانت ذلك الوقت - والله أعلم - غير بالغة لأنه نَكَحها صبية، بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع. ويَجوز أن يكون قبل ضرب

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 355 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.