• بيان:
ما سبق فيه مخالفة إن كان عن عمد أو علم فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا» (¬١).
وحسن الظن بصحابة النبي ﷺ ألا يخالفوا النصوص وإنما فعلوا ذلك لحاجة من انقطاع إحدى النعلين، أو لعلة أخرى أو لعدم علمهما بالنهي.