Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 377

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الزينة
  3. حكم القزع

• وقد قال يحيى بن مَعِين مرة: إن أبا داود حَدَّث به في المجلس، فصاح به الناس: يا أبا داود، ليس هذا من حديثك، إنما ذا حديث شَبَابة. فقال أبو داود: فدَعُوه إذن. فدَعَوْه.

• وفي «تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٣): قال يحيى بن مَعِين: إنما هو «نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته» فأخطأ فيه شُعبة فقال: «نَهَى رسول الله عن القَزَع».

• وفي «الكامل في ضعفاء الرجال» (٤/ ٤٥): قال ابن عَدِي: وهذا أيضًا يُعْرَف بشَبَابة عن شُعبة، وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذَكَرْتُها عن شَبَابة عن شعبة هي التي أُنْكِرَتْ عليه.

ثم ذَكَره في ترجمة الفضل بن محمد الأنطاكي، فقال في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٦/ ١٨): وهذا الحديث عن شُعبة باطل.

• قلت (أبو أويس): المتنان ثابتان وإنما الإعلال لبعض الطرق وهذا متكرر بكثر في كتب العلل فكثيرا ما يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما ويورده أهل العلل من بعض الطرق وليس هذا إعلالا لأصل الحديث إنما للطريق التي يوردونها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 377 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.