٢ - أخرج الترمذي في» سننه» رقم (٢٦٩٩) - حَدثنا الفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السَّلَامُ قَبْلَ الكَلَامِ.
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.
• الخلاصة: فيه علتان نصّ عليهما الترمذي:
الأولى: عنبسة بن عبد الرحمن قال فيه البخاري ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، ذَاهِبٌ.
الثانية: مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.
أفاده الباحث/ محمد بن حسن الكدواني في بحثه «أحكام الاستئذان».