السلام بالإشارة على اليهود
• قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» رقم (١٣٣١): حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، يُشِيرُ بِهَا - فِعْلُ الْيَهُودِ».
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. أَنْكَرَهُ جِدًّا (¬١).
• خالف أبا خالد الأحمر ثلاثة:
١ - إبراهيم بن حُميد الرُّؤَاسيّ، أخرجه النَّسَائي (١٠١٠٠): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّءُوسِ وَالإِشَارَةِ».