Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الشفعة
  3. الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٤٢٥٣): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا».

وتابع هُشيمًا جَمْع، منهم- خالد بن عبد الله الواسطي، أخرجه الترمذي (١٣٢٧) ويحيى، كما عند النَّسَائي (٦١١٨) وشُعبة، كما عند ابن عَدِيّ في «الكامل» (١٣٣٦١) والقاسم بن مَعْن، كما في «المعجم الأوسط» (٥٥٦٤).

• أفاده الباحث/ محمد بن أبي بكر مع شيخنا أن عددًا من الآئمة أشاروا إلى إعلال رواي، كشُعبة وابن مَعِين وابن القطان والإمام أحمد.

الباحث/ محمد بن أبي بكر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 52 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.