من زرع أرضا بغير إذن أهلها
• قال ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٤٦٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»
وتابع عبد الله بن عامر جماعة - أسود بن عامر وقتيبة بن سعيد والهيثم بن جميل وابن أبي شيبة وعبد الحميد الحماني -.
وخالف الجماعة حجاج بن محمد فزاد عبد العزيز بن رفيع بين أبي إسحاق وعطاء أخرجه ابن عدي في «الكامل» رقم (٩١٢٨) والبيهقي (١١٨٦٠).
وتابع شريكا قيس بن الربيع -وهو صدوق له مناكير -. وتابع أبا إسحاق عقبة بن الأصم (¬١) قال الترمذي عقب طريق شريك رقم (١٣٦٦): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.