Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 109

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الديات
  3. دية الجنين

دية الجنين

• قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (٢٦٤١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.

وخالف ابنَ جُريج حمادُ بن زيد وابن عُيينة، فروياه عن عمرو عن طاوس عن عمر مرسلًا، دون ذكر ابن عباس، ولم يَذكرا: «وأن تُقتل به».

وكذلك رواه ابن طاوس عن طاوس عن عمر، ولم يَذكروها.

وأشار أبو داود والبيهقي والشوكاني إلى تفرد ابن جُريج، والحديث في «الصحيحين» دونها من حديثَي أبي هريرة والمغيرة، ﵄.

•

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد سيد الفيومي (¬١)، بتاريخ (٩) رمضان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٢٠/ ٤/ ٢٠٢١ م) إلى ضعف لفظ: «وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا» لأن الأكثرين على عدم ذكرها.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 109 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.