Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 143

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحدود
  3. حد الثيب الزاني، هل الرجم؟ أو الرجم والجلد؟

وقال البزار في «مسنده» (٧/ ١٣٤): هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ عُبَادَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلًا.

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ قَتَادَةَ.

عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ، رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ.

• القائلون بالنَّسْخ:

قال الإمام البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٨/ ٣٦٨): بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

قال الشافعي ﵀: لأن قول رسول الله ﷺ: «خذوا عني، قد جَعَل الله لهن سبيلًا» أول ما أُنْزِلَ، فنُسِخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رَجَم النبي ﷺ

ماعزًا ولم يَجلده، وأَمَر أُنَيْسًا أن يغدو على امرأة الآخَر، فإن اعترفت رَجَمها، دل على نسخ الجَلْد عن الزانيين الحُرين الثيبين، وثَبَت الرجم عليهما (¬١).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 143 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.