Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 156

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحدود
  3. حكم من بدل دينه القتل

• تنبيه: ظاهر رواية عكرمة عن علي الإرسال، لكن روايته عن ابن عباس موصولة، وسياق متن ابن عباس يَجبر القَدْر المتعلق بفعل علي ﵁. أفاده يوسف الحسيني، وأنا أوافقه على ذلك.

• الخلاصة: انتهى شيخنا إلى صحته وللمتن شواهد منها: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا … ».

ومنها: لما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري ﴿باليمن فـ «إِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ» (¬١).

• أقوال العلماء:

١ - ذهب فريق من أهل العلم إلى العمل بظاهر الحديث؛ لأنه حدّ كالزنا والسرقة ولا ترفع بالتوبة (¬٢)

قال الترمذي عقب الخبر: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْمُرْتَدِّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 156 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.