Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 161

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحدود
  3. تعديات السكران

تعديات السكران

أولا: تعديات السكران بغير اختياره فيها إجماع أنه لا يؤاخذ في جناياته إنما يؤاخذ في الأموال:

قال ابن بطال في «شرح البخارى» (٥/ ٢٥٦): فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم عليه، وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه على بذلك ويمكن أن يعوضه النبى منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها فى كل حال كما يلزم العقلاء.

ثانيا: تعديات السكران باختياره فقد اختلف العلماء فيها وأكثرهم على أنه مؤاخذ بها ومن أدلتهم النقلية:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]

ووجه الاستدال أن الله نهاههم عن القرب من الصلاة حال السكر فيهم من ذلك أن السكران مكلف.

٢ - قول علي ﵁: «إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيحد حد المفتري».

٣ - من أدلتهم العقلية: أنه جعله كالصاحي بالنسية لقضاء الصلوات التي مرت عليه في زمن السكر بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 161 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.