Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 257

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب السباق والرمي
  3. فوائد في حديث «لا سبق»

السَّبَق في الصور التي منعوها، فلم يُفرِّقوا بفَرْق طائل، وألزموا الحنفية أنها لو كانت من باب الجِعالات لما اشتُرِط فيها مُحلِّل.

• الفائدة الثالثة: سؤال: هل قال أحد: «لا سَبَق إلا … » أي: أفضل من المسابقات في هذه الأشياء.

نعم قال ابن القيم في «الفروسية» (٢٤ - ٣٢) وهو يناقش المسابقة على الأقدام: واختلفوا هل تَجوز بعِوَض؟ على قولين:

لا تجوز. وهو مذهب أحمد ومالك، ونَصَّ عليه الشافعي.

والثاني: تَجوز. وهو مذهب أبي حنيفة. وللشافعية وجهان.

فحُجة مَنْ مَنَعه حديث أبي هريرة: «لا سَبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل.

- وحُجة مَنْ جَوَّز الجُعل في ذلك قياس القَدَم على الحافر والخُف؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه.

قالوا: والحديث يُحتمَل أن يراد به أن أحق ما بُذِل فيه السَّبَق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله: «لا ربا إلا في النَّسيئة» أي: إن الرِّبا الكامل في النسيئة.

قالوا: وأيضًا فهذا مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، و «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، و «لا وضوء لمَن لم يَذكرِ اسم الله عليه» ونحو ذلك مما يَنفي الكمال لا الصحة.

• الفائدة الرابعة: صورة واقعية وهي أنت تَدفع ألفًا وأنا أدفع ألفًا، والفائز يأخذ الألفين، هل هذا يَجوز؟

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 257 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.