٧ - رُئِيَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَصُبُّ فِي مَوْضِعٍ مَاءً، فَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُبُّ هَاهُنَا مَاءً (¬١).
٨ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: «رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ (¬٢) فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ (¬٣) عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ» (¬٤).
وقال ابن وَضَّاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يَكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ﷺ ما عدا قبا وأحدًا (¬٥).
وقال الشاطبي: وَجَمِيعُ هَذَا ذَرِيعَةٌ لِئَلَّا يُتّخذ سُنَّةً مَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ، أَوْ يُعَدّ مَشْرُوعًا ما ليس بمشروع. وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمَجِيءَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِس خِيفَةَ