كتاب القنوت
لَعْن الكفار
• قال تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].
قال البخاري رقم (٧٩٧): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ العِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكُفَّارَ.
روى الحديث الزُّهْري بالقنوت في الصلاة عمومًا، وبعض الروايات مُقيَّدة بالفجر. ومحمد بن عمر على «الفجر».
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد السيد الفيومي: الذي يبدو لي - والله أعلم - صحة رواية يحيى بن أبي كَثير؛ لاتفاق البخاري ومسلم على إخراجها، وعدم إعلالٍ مُعتبَر من أهل العلم.
أما كلام البيهقي فيمكن توجيهه، والمُخالِفون لطريق يحيى في روايتهم خلاف، والله أعلم.