Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 6, halaman 354

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب المصطلح
  3. الإعلال لما ورد بالفعل والأمر، ولفظ الأمر معل

الإعلال لِما ورد بالفعل والأمر، ولفظ الأمر مُعَل

• (مثال الأول): في باب الطهارة حديث عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ» (¬١).

رواه جمهور الرواة - مالك، والثوري، ووكيع، ويحيى بن سعيد، وابن المبارك، وابن نُمير، وجَرير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فُضيل … وغيرهم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، به.

وخالفهم أبو معاوية، فأتى بصيغة الأمر، فقال كما في «مسند إسحاق» (٥٨٣): حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُوَ لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا».

(المثال الثاني): في باب سجود السهو، حديث الْمغيرة بن شعبةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» (¬٢) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 6، ص 354 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.