Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 208

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الطهارة
  3. صحة الاستنجاء بالماء من فعله ﷺ

وابن القطان الفاسي (١/ ٨١) قال: العلماء اليوم مجموعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل.

ونقل الترمذي العمل عليه عند أهل العلم.

قال الإمام مالك في «موطئه» (١/ ٢٠): عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ».

وتابع يحيى محمدُ بن طلحاء، وعبد المجيد بن سهيل.

وخالفهم الضحاك بن عثمان، فقال عن عثمان، عن أخيه معاذ بن عبد الرحمن، عن عمر.

ورواية الجماعة هي الصواب، والراوي عن الضحاك بن عثمان محمد بن فليح متكلم فيه، وثقه الدارقطني، وضعفه ابن معين، وسئل أحمد عنه، فقال: ما به بأس، ليس بذاك القوى.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، بتاريخ (١٣) جمادى الأولى (١٤٤٤)، موافق (٧/ ١٢/ ٢٠٢٢ م): إلى صحة إسناده، وأن والد عثمان -وهو عبد الرحمن التيمي- صحابي ﵁.

وسبق أثر سعد بن أبي وقاص ﵁ في إنكاره الاستنجاء بالماء، وأنه يحسن بطريقه.

ثم عرضه الباحث: أبو البخاري بتاريخ (٢٩) ربيع الآخر (١٤٤٤)، موافق (٢٣/ ١١/ ٢٠٢٢ م) فقال: أبو نعيم عن أبي عاصم عن عامر لم يبين أبو عاصم

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 208 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.