قرض أثر الدم المتبقي بالثوب (¬١)
قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»، رقم (٢٠٧٣): نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَغَسَلَهُ، فَبَقِيَ أَثَرُهُ أَسْوَدَ، وَدَعَا بِمِقَصٍّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ»
وتابع عُبَيْدَ اللهِ أَيوبُ، أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٤٨)، رقم (٧٠٩) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ به.
• والخلاصة: أن إسناده صحيح، وانتهى شيخنا (١٩) ربيع أول (١٤٤٤ هـ)، موافق (١٤/ ١٠/ ٢٠٢٢ م) معي إلى ذلك، وطلب قوة ابن نمير في عبيد الله (¬٢).
وقال ابن المنذر: بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ (¬٣) أَقُولُ، وَهُوَ قَوْلُ عَوَّامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَإِذَا غَسَلَ مَنْ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهِ، فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَثَرَهُ قَدْ يَذْهَبُ بِالْغُسْلِ وَقَدْ لَا يَذْهَبُ، وَلَمْ يُفَرَّقِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ ذَلِكَ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْمَحِيضِ