Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 221

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الغسل
  3. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

والأرجح الثاني كما في الهامش، وعليه الإجماع.

قال النووي في «شرح النووي على مسلم» (٤/ ٤٢): قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانِهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا.

وأما شيخنا فسلك مسلك الجمع مع الباحث: إسماعيل بن حامد الشرقاوي، بتاريخ (١٠) شوال (١٤٤٣ هـ)، موافق (١١/ ٥/ ٢٠٢٢ م) قائلا: قد تكون عائشة ﵂ سئلت أكثر من مرة فأجابت بألفاظ مختلفة، فتحمل على بعضها؛ لاتساع المخارج ا هـ.

وقال الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (٢١١٠٠): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلٌ الْأَنْصَارِيُّ:، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 221 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.