Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 297

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب المساجد
  3. هل النهي عن التفل تجاه القبلة في الصلاة مقيد بها أو عام

هل النهي عن التفل تجاه القبلة في الصلاة مقيد بها أو عام

جاءت روايتان عامتان والأكثر على التقييد بالصلاة من حديث أنس ﵁:

قال الإمام البخاري في «صحيحه»، رقم (٤١٢): حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».

• وخالف حفصُ بن عمر جمهورَ الرواة عن شعبة:

١ - محمد بن جعفر، أخرجه البخاري (١٢١٤)، ومسلم (١١٦٧).

٢ - الطيالسي (١٩٧٤).

٣ - بهزٌ، كما عند أحمد (١٣٩٥٣).

٤ - آدم بن أبي إياس، أخرجه البخاري (٤١٣).

وتابع حفصا على العموم متابعةً قاصرةً همامُ بن منبه، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (١٣٥٦٧): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 297 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.