Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 376

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصلاة
  3. الضجعة بعد سنة الفجر

٢ - محمد بن إبراهيم، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٤٩٥١).

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣٠٨): وسمعتُ ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. والأمر تَفَرَّد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم ومَن تابعه، فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويُبْطِل ابنُ حزم صلاة مَنْ لم يضطجعها.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٣/ ٦٤): وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا؛ لِمُوَافَقَتِهِ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وانظر: «الميزان» (٢/ ٦٧٢) و «الجامع في الألفاظ الشاذة» (١/ ٣٥ - ٣٧).

إن لفظ الأمر مستنكر، فقد أخذ على عبد الواحد، كما في «الميزان» (٢/ ٦٧٢).

ثم أكد شيخنا هذه النتيجة مع الباحث فاروق بن فاروق بن محمد بتاريخ ٢٤/ جمادى الأولى ١٤٤٤ موافق ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٢ م وأن الأمام أحمد يعل الخبر من حديث أبي صالح عن أبي هريرة لكن يجاب عليه أن الفعل متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂.

ومن ثم اختلف الفقهاء فالظاهرية وتبعهم العلامة الألباني بالوجوب ولم يبطل الصلاة لكن يرى الإثم لمن تركه.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 376 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.