مَنْع الكلام بعد سُنة الفجر (¬١)
قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»، رقم (٦٤٦٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٢).
وقال أيضًا، رقم (٦٤٦٢): حَدَّثَنَا مُعتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ مَسْعُودَ رَجُلًا يُكَلِّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ (¬٣).
وقال أيضًا، رقم (٦٤٦٨): حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لأَهْلِهِ: الصَّلَاة، قَالَ: لَا بَأْسَ (¬٤).