اشتراط المسجد للجمعة
اختُلف فيه على قولين:
الأول: اشتراط المسجد، وهو قول المالكية؛ لصلاته ﷺ الجمعة في المسجد، وعموم: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي» (¬١)
الثاني: عدم اشتراط المسجد، كما عند الشافعية في «المجموع» (٤/ ٥٠١) والحنابلة كما في «المغني» (٢/ ٢٤٦).
ومن أشهر أدلتهم: تجميع مصعب بن عُمير، وأثر عمر ﵄، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَكَتَبَ: جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ (¬٢).
أفاده الباحث: محمد بن شرموخ مع شيخنا، بتاريخ (١٤٤٣ هـ)، الموافق (٢٠٢٢ م)، وفَرِح شيخنا بأثر عمر، وكلام الشافعية في الرد على مَنْ يَمنع إقامة الجمعة خارج المسجد، وذلك في ظرف كورونا.