Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 461

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الكسوف
  4. صفة صلاة الكسوف

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ (٤) من ذي القعدة (١٤٤٣)، موافق (٤/ ٦/ ٢٠٢٢ م): نستطيع أن نقول في الوهم الذي يعنينا في كتابنا وَهِم أبو الزبير في ذكر [إطالة] القيام بعد الركوع الثاني ا هـ.

وأفادني أبو البخاري بأن شيخنا قال له المعتمد رواية الأكثرين عن الصحابة وليس فيها إطالة الاعتدال الذي يليه السجود كما هنا وفي إحدى طرق حديث عبد الله بن عمرو ﵄ وأعلها الباحث في كتابه (صلاة الكسوفين وما يتعلق بهما من فقه وأحكام) ط دار التقوى.

قال النووي في «شرحه على مسلم» (٦/ ٢٠٦): قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: «ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»، هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ الَّذِي يَلِي السُّجُودَ، وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ، وَلَا فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُطَوِّلُ الِاعْتِدَالَ الَّذِي يَلِي السُّجُودَ، وَحِينَئِذٍ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بجوابين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، فَلَا يُعْمَلُ بِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطَالَةِ تَنْفِيسُ الِاعْتِدَالِ وَمَدُّهُ قَلِيلًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِطَالَتُهُ نَحْوَ الرُّكُوعِ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 461 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.