حكم صلاة الجنازة بعد العصر والصبح ما لم تتغير الشمس
• الأصل في هذا الباب:
حديث عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الْجُهَنِيّ ﵁ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (¬١).
وقد يستدل بعموم النهي عن النفل بعد الصبح والعصر (¬٢).
وأخذ بالنهي عطاء والنخعي ورواية عن أحمد كما سيأتي خلافًا للجمهور فإنهم قيدوا النهي بالنفل وأن الجنازة فرض كفاية وليست نفلًا.
ومن مستندهم ما صح عن ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.
قال الكساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٣١٧): "وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى