هل الولي يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون إن كان لهما مال؟
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة (¬١) إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم وأن الولي يخرجها عنه؛ لأنه قائم مقامه.
• ودليلهم العمومات ومنها:
قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
وفي حديث معاذ لأهل اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (¬٢).
وخالف في ذلك الحنفية (¬٣) وذلك لأن الولي منهي عن قربان مال اليتيم إلا على وجه أحسن.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: عبده غانم بتاريخ (١١ ذي القعدة ١٤٤٣) الموافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٢ م): إلى رأي الجمهور.