Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 68

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصيام
  3. أكل البرد للصائم

وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وداود، وجماهير العلماء من السلف والخَلَف.

وحَكَى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي ﵁، والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك (¬١) أنه لا يُفطِر بذلك. وحَكَوْا عن أبي طلحة أنه كان يَتناول البَرَد وهو صائم ويبتلعه، ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب.

واستَدل أصحابنا بما ذَكَره المُصنِّف، وبما رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح، عن ابن عباس ﵄، أنه قال: إنما الوضوء مما يَخرج وليس مما يَدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. والله تعالى أعلم.

وقال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٥٠):

وأَجْمَع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يُتغذَّى به.

فأما ما لا يُتغذَّى به، فعامة أهل العلم على أن الفطر يَحصل به.

وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب.

وحُكي عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البَرَد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب.

ولعل مَنْ يذهب إلى ذلك يَحتج بأن الكتاب والسُّنة إنما حَرَّمَا الأكل

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 68 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.