«الكامل» (٢/ ١٧٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٠٢) وذكر ابن عدي جملة من مفاريد حماد بن سلمة وقال هذا منها.
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا أبو داود.
• والخلاصة: أن إسناده صحيح لدي وما يتوقع من أخطاء الطيالسي (¬١) فمدفوع بمتابعة بشر بن السري وكتب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي: رجاله ثقات.
إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه:
سبق التعليق عليه، وأفاد الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن مع شيخنا، بتاريخ (١٣) شعبان (١٤٤٣) الموافق (١٦/ ٢٠٢٢ م): أن الجمهور- من الحنفية كما في «معاني الآثار» (٤/ ٥٤) والمالكية كما في «التمهيد» (٤/ ١٤٣) لابن عبد البر، والشافعية كما في «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٣٣)، و «شرح مسلم» (١١/ ٨)، و «جامع العُلوم والحِكم» (٢/ ٤٤٦) على معنى لفظ: «إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه».