Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 163

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب البيوع
  3. هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟

• الحديث الثالث: حديث ابن عباس ﵄

أخرجه ابن حبان (٥٠٢٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٧٨٣)، والدارقطني في «سننه» (٣٠٥٩) والحاكم في «مستدركه» (٢٣٤١) من طريق الثوري عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ».

• وخالف الثوري ومن تابعه عبد الرزاق واختلف عليه:

تارة عن معمر عن عكرمة عن يحيى عن رجل عن ابن عباس به.

وتارة أخرى بالوصل أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤١٣٣) وبالإرسال أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٦٠٩) وذكره البيهقي.

ورواه عبد الأعلى عن معمر بالإرسال ذكره البيهقي. (١٠٥٢٢).

وخالف معمرًا علي بن المبارك فأرسله ذكره البيهقي (١٠٥٣٣).

ورجح العلماء المرسل (¬١) قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: ١٨٢) سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلًا. فوهن محمد هذا الحديث.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (٢٨) ربيع الآخر (١٤٤٤) الموافق (٢٢/ ١١/ ٢٠٢٢ م): معل بالإرسال.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 163 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.