Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 166

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب البيوع
  3. هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟

*-قال الإمام مالك في «موطئه» رقم (٦٠) - عَنْ نَافِعٍ (¬١)، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ».

وتابع مالكًا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٤٢٨) ولفظه: أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ فَانْظُرْ، فَإِنْ رَضيت فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

وتابع نافعًا أبو الوازع أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١٦٦٨) بلفظ: «مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ».

وخالفهما أنس بن سيرين فقال: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، قَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فقُلْتُ: لَا، إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: فَكَرِهَهُ. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١٦٥٩).

• والخلاصة: الأثر صحيح وأن كل راو نقل مشهدًا وفتيا ابن عمر ﵄ مبينةٌ لفعله في حين كتب شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (٢٨) ربيع الآخر (١٤٤٤) الموافق (٢٢/ ١١/ ٢٠٢٢ م): فيه تضارب في فعل ابن عمر بعض الشيء. ا هـ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 166 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.