ترخيص العرايا
قال أبو داود في «سننه» رقم (٣٣٦٢) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ».
خالف يونسًا معمر وابن عيينة كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٣١٦) فأوقفاه على زيد بن ثابت ﵁.
وتابعهما في اللفظ -ابن إسحاق وصالح والنعمان بن راشد-لكن رفعوه عن زيد.
ورواه -صالح بن كيسان والأوزاعي وأسامة بن زيد- عن سالم عن أبيه عن زيد مرفوعًا.
ورواه عقيل على الشك (بالرطب أو بالتمر) أخرجه البخاري (٢٨٤) ومسلم (١٥٣٩).
وخالفهم معمر والزبيدي فلم يذكروا الرطب في حديثهم.
ورواه نافع -وهو أثبت من سالم في أبيه على الأرجح لدى الباحث- بلفظ: «التمر» ولم يذكر «الرطب» أخرجه البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩).