Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 217

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النكاح
  3. الثيب أحق بنفسها من وليها

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (¬١)

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢١):

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (¬٢)، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ م) إلى صحته وتوجيهه في أحقية البِكر في الاختيار.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 217 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.