Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 223

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الدف

وحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ … يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَأُحِبُّكُنَّ» (¬١).

وأفاد الباحث: منصور الشرقاوي مع شيخنا بتاريخ (٥) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٢ م):

• أقوال الفقهاء:

ذهب الجمهور من الأحناف (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) إلى جواز الضرب بالدف للنساء خلافًا لمالك فقال بالكراهة (¬٥).

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٤/ ٤٣١): فاتفق أهل العلم فيما

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 223 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.