وحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:
نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ … يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ
فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَأُحِبُّكُنَّ» (¬١).
وأفاد الباحث: منصور الشرقاوي مع شيخنا بتاريخ (٥) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٢ م):
• أقوال الفقهاء:
ذهب الجمهور من الأحناف (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) إلى جواز الضرب بالدف للنساء خلافًا لمالك فقال بالكراهة (¬٥).
وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٤/ ٤٣١): فاتفق أهل العلم فيما