Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 234

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النكاح
  3. مرويات متعة النساء عن ابن عباس ﵄ وهل تراجع عنها؟
  4. سابعا- الإجماعات التي في المسألة

• سابعًا- الإجماعات التي في المسألة:

١ - قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٧): فَهَذَا عُمَرُ ﵁ قَدْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى النَّهْيِ فِي ذَلِكَ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهَا وَحُجَّةٌ.

ثُمَّ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: إِنَّمَا أُبِيحَتْ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ. أَيْ: فَلَمَّا كَثُرْنَ، ارْتَفَعَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُبِيحَتْ.

٢ - قال أبو عُبَيْد في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ٨٢): وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ جَمِيعًا، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَغَيْرِهِمْ: نَّهُ لَا رُخْصَةَ فِيهَا لِمُضْطَرٍّ وَلَا لِغَيْرِهِ، وإنها مَنْسُوخَةٌ، حَرَامٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ.

٣ - قال ابن المنذر في «الأوسط» (٨/ ٤٢٢): ممن أَبْطَل نكاح المتعة: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يُخالِف القائلُ به كتاب الله وسُنن رسوله.

٤ - قال ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ١٧٣):

قَالَ عِيَاضٌ: ثُمَّ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 234 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.