Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 243

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النكاح
  3. يكره العزل عن الحرة إلا بإذنها

يُكْرَه العزل (¬١) عن الحرة إلا بإذنها

تنوعت النصوص في شأن العزل:

فمنها العامّ بإباحته في الحرائر والإماء:

كحديث جابر ﵁ قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» (¬٢).

ومنها في شأن المرضع أو الحامل، فَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا- أَوْ: عَلَى أَوْلَادِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» (¬٣).

ومنها في شأن السَّبْي وأن العزل لا يَمنع ما قُدِّر، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 243 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.