يُكْرَه العزل (¬١) عن الحرة إلا بإذنها
تنوعت النصوص في شأن العزل:
فمنها العامّ بإباحته في الحرائر والإماء:
كحديث جابر ﵁ قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» (¬٢).
ومنها في شأن المرضع أو الحامل، فَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا- أَوْ: عَلَى أَوْلَادِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» (¬٣).
ومنها في شأن السَّبْي وأن العزل لا يَمنع ما قُدِّر، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ