Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 265

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النفقات
  3. نفقة المتوفى عنها زوجها

قال عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (١٢٨٥٣):

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي المُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: لَهَا النَّفَقَةُ.

وقال أيضًا في «مُصنَّفه» (١٢٨٥٤):

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ المُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

ووَرَدَ القول بالنفقة أيضًا عن علي وابن مسعود ﵄، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (١٢٨٥٥):

عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ لِلْحَامِلِ.

وعِلته ضعف أشعث، وهو ابن سَوَّار. والشَّعْبي لم يَسمع عليًّا ولا ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 265 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.