حكم الصَّلَاة عَلَى غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ -عليهم الصلاة والسلام-
قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٨٩٥٥):
حَدَّثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا أعْلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِي مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، إِلاَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وتابع هشيمًا حفص بن غياث أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٩١٥).
• الخلاصة: كتب شيخنا معي بتاريخ الثلاثاء (٢٣) ربيع الآخر (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ١١/ ٢٠٢٢ م): ظني - والله أعلم- أن هذا كان في سياق واختصر القول بما جعل المعنى غامضًا.
وعلى أية حال فإنه إنما ينفي صفة معينة وإلا كان من مفاريد ابن عباس ﵄.
• بيان
١ - قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].
٢ - صلاته ﷺ على آل أبي أوفى ﵃.
٣ - وقوله ﷺ معلمًا أمته الصلاة عليه وعلى آله وأزواجه.
وقال ابن بطال في «شرحه على صحيح البخارى» (١٠/ ١١٥) معلقًا على