«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا».
وخالف سفيانَ- وهو الثوري- أبو معاوية، فأسقط الأسودَ، وهو ابن يزيد. ورواية الثوري أرجح، وهو مُقَدَّم في الأعمش على أبي معاوية في قول الأكثر (¬١).
• الخلاصة: أن الوقف صحيح.
وكَتَب شيخنا مع الباحث: محمود بن ربيع، عام (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٠٢٢ م): الوقف أصح.
٢ - قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٣٠٥١٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةٍ (¬٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًّا، فَأُتِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقِيلَ لَهَا: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتِ مُسْلِمًا. قَالَتْ: فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهَا: مَا تَدْخُلُ عَلَيْك إِلَّا وَعَلَيْك ثِيَابُك فَأَصْبَحَتْ فَزِعَةً وَأَمَرَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وتابع عبدَ الله بن بكر رَوْحُ بن عُبَادة، أخرجه أبو نُعَيْم في «الحِلْيَة» (٢/ ٤٩).
• والخلاصة: أن إسناد ابن أبي شيبة صحيح.
وانتهى شيخنا مع الباحث: محمود بن ربيع، بتاريخ (١٤٤٣ هـ) الموافق