حكم شهادة الخائن
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٦٦٩٨):
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (¬١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ» وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ.
وتابع محمدَ بن راشد- وهو مُتكلَّم فيه- سعيد بن عبد العزيز، أخرجه البيهقي (٤٦٣٣).
تابع سليمانَ بن موسى حَجاجُ بن أرطأة، أخرجه أحمد (٦٩٤٠) وابن ماجه