جرم من تعاون على الإثم
قال تعالى في شأن عاقر الناقة وأن العقاب حلّ بالجميع لتمالئهم معه: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٤، ١٥].
قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (٢٣٢٠):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ».
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: ياسر اليماني إلى تحسينه بالشاهد الذي عند أبي داود، بتاريخ (٢٢) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢ م) لكن استَدرِك على ذلك بذكر أبي حاتم له الوقف في «علله» وفي سند الشاهد عند أبي داود رقم (٣٥٩٨) المُثَنَّى بن يزيد، مجهول.